الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

326

فقه الحج

مسلم وصحيح أبي أيوب وهي أيضا بالإطلاق تشمل العمد والسهو فالطائفتان متعارضتان بالتباين والطائفة الثالثة ما دل على البطلان كمعتبر عبد اللّه بن محمد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي » . « 1 » وأفاد بان الظاهر منها الزيادة العمديّة لتشبيه الزيادة في الصلاة التي توجب بطلانها غالبا فعلى ذلك يكون هذا مخصصا لمثل صحاح محمد بن مسلم وأبى أيوب وبعد تخصيصها به يختص مدلولها بمن طاف ثمانية أشواط سهوا ويخصص به صحيح أبي بصير الشامل بإطلاقه السهو فيختص دلالته على البطلان بصورة العمد والنتيجة إضافة ستة على الثمانية سهوا والبطلان إذا طاف عمدا وهو مختار المشهور غير الصدوق قدس سره الا ان طائفة أخرى من الروايات وهي معتبره أبي بصير التي تقدم ذكرها صريحة في الإعادة في صورة النسيان وحيث إنه يقع التعارض بينهما وبين الطائفة الثانية الآمرة بالتتميم بالسّت يكون مقتضى ما ذكرنا في محله ان الواجب إذا كان امرا واحدا وورد عليه أمران مختلفان مقتضى القاعدة التخيير بين الامرين وعلى هذا ما ذكره الصدوق من التخيير هو الصحيح ولكن حيث يدور الامر بين التخيير والتعيين فمقتضى الاحتياط اتمام الزائد وجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة . أقول : أولا ان ما افاده في صحيح أبي بصير تمام على كونه على نسخة الكافي دون ما إذا كان على نسخة التهذيبين حتى يستتمه لاحتمال كون المراد منه استتمام الثامن بجعله الأول من الثاني وفي اطلاقه وشموله صورة العمد تأمل . وثانيا في اطلاق خبر رفاعة وصحيحي محمد بن مسلم وأبى أيوب أيضا نظر نعم يقع التعارض بينها وبين صحيح أبي بصير على نسخة الكافي . وثالثا ظاهر معتبرة

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 11 .